ابو عمر في الميدان

اهلا وسهلا شرفتم المنتتدي لمشاهده والرد عليك بتسجيل في المنتدي وجزاك الله خيرا مع تحيات ابو عمر (المدير)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ابو عمر في الميدان

اهلا وسهلا شرفتم المنتتدي لمشاهده والرد عليك بتسجيل في المنتدي وجزاك الله خيرا مع تحيات ابو عمر (المدير)

ابو عمر في الميدان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ابو عمر في الميدان

ابو عمر في الميدان

  ترقبوا كل جديد من منتدياكم ابو عمر في الميدان هلالاتم اهلا ونزلتم سهلا لاستفسار مرسلتكم علي ايميل مدير المنتدي  shabh_2008@hotmail.com
من كلامات الطابع حمزة  ابو عوده سحقا لهذه الايام كم روتنا من كأس حنظل وكم اطعمتنا طعام الصبر وذل الهوان

2 مشترك

    الموضوع بعنوان القصاص

    اسماعيل
    اسماعيل


    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 07/02/2011

    الموضوع بعنوان القصاص  Empty الموضوع بعنوان القصاص

    مُساهمة  اسماعيل الثلاثاء فبراير 08, 2011 5:50 pm

    المقدمة

    القصاص هو معاقبة الجاني، الذي يتعدى على غيره بالقتل أو بقطع عضو منأعضائه أو بجرحه، بمثل ما فعل. فإن قَتَلَ قُتِل،َ وإن جَرَحَ جُرِحَ، وإنقَطَعَ عضوًا من أعضاء غيره، قُطِعَ منه العضو الذى يماثله
    .
    قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحروالعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروفوأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعبالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فلهعذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة
    : 178- 179].
    الحكمة من فرض القصاص
    :
    فرض الإسلام القصاص حتى لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، وحتى يبطلما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام من حروب بين القبائل يموت فيهاالأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا جرم. فجاء الإسلام وبيَّن أن كل إنسان مسئولعما ارتكبه من جرائم، وأن عليه العقوبة وحده، لا يتحملها عنه أحد
    .


    يشترط القصاص في ثلاثة شروط:
    1- أن يكون المستحق له عاقلا بالغًا
    .
    2-
    أن يتفق أولياء المقتول جميعًا على استيفاء القصاص، فإن خالف واحد سقط القصاص
    .
    3-
    ألا يتعدى القصاص الجانى إلى غيره، فلا يقتص من حامل حتى تضع حملها، وترضعه إن لم تجد مرضعًا
    .
    القصاص فيما دون النفس
    :
    ويقصد به معاقبة من تعدى على غيره بأن قطع عضوًا من أعضائه أو جرحه جرحًا،لكنه لم يقتله. فيقتص منه بأن يُقطع منه عضو مثل الذى قطعه من غيره، أويجرح مثل الجرح الذى جرحه غيره
    .
    قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنفبالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة لهومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45
    ].
    فمن فقأ عين غيره فقئت عينه، ومن قطع أنف غيره قطعت أنفه، ومن قطع أذن غيره قطعت أذنه وهكذا.

    [/b]
    [/b]
    شروط القصاص فيما دون النفس:
    1- أن يكون الجانى عاقلا بالغًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا لا يقتص منه
    .
    شروط القصاص في الأطراف
    :
    1-
    أن لا يكون فيه ظلم أو زيادة في القطع عما ارتكبه الجانى
    .
    2-
    المماثلة، فلا تقطع يد الجانى اليسرى في حين أنه قطع اليد اليمنى للمجنىعليه. وإنما تقطع اليمنى إن قطع اليمنى واليسرى إن قطع اليسرى وهكذا
    .
    3-
    التماثل في الصحة، فلا يقطع العضو الصحيح من الجانى في حين أنه قطع عضوًا أشل في المجنى عليه والعكس
    .
    4-
    لا يقام القصاص إلا بعد أن يشفي المجنى عليه، فإن شفي وعاد لهيئته ولميحدث نقصان فليس فيه قصاص، فإن كان هناك نقصان أقيم القصاص بحسب ما قطع.

    القصاص في غير القتل والقطع والجروح:
    يُشرع القصاص في اللطمة والضربة والسبة وغير ذلك بشرط المساواة، ويشترط فيالقصاص في اللطمة والضربة ألا تقع في العين، أو في أى عضو من الممكن أنيتلف نتيجة هذه الضربة
    .
    ويشترط في القصاص في السب ألا يكون السب بما هو محرم، فليس للإنسان أن يلعنمن لعن أباه، ولا أن يسب من سب أمه وهكذا، وليس له أن يكذب على من يكذبعليه، ولا أن يُكَفِّر من كفَّره
    .
    القصاص في إتلاف المال
    :
    فمن أتلف مال غيره، كأن هدم له داره أو غير ذلك، يقتص منه بأن يهدم دارهوهكذا. وقال بعض الفقهاء: إن هذا القصاص غير جائز، وإن على المعتدى أن يدفعمثل ما أفسده أو قيمته
    .
    وعلى ذلك فالسائق يضمن ما يتلفه بسيارته، أى يدفع مثل ما أفسده أو قيمته،وكذلك صاحب الدابة إن أوقفها في مكان لا ينبغى له أن يوقفها فيه، يضمن إذاأتلفت شيئًا. قال (: "من أوقف دابة في سبيل (طريق) من سبل المسلمين أو فيسوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن" [الدار قطنى
    ].
    وكذلك صاحب المواشى عليه ضمان ما تتلفه ماشيته إن كان معها، فإن لم يكنمعها فعليه ضمان ما تتلفه. وكذلك الطيور من حمام وأوز ودجاج وغير ذلك، يضمنصاحبها ماتتلفه. وقيل: بل يضمن ماتتلفه في كل حال وهو الأصح، وكذلك الكلبوالقط يضمن صاحبهما ما يفسدانه سواء كان ذلك بالليل أم بالنهار. وأما باقىالحيوانات فلا يضمن قاتلها إذا كانت من الحيوانات التي أمر الرسول ( بقتلهاكالغراب والحدأة والكلب العقور إلى غير ذلك.


    مالا يقام فيه قصاص وتحل الدية محله:
    1- قطع عضو أحد الناس خطأ دون تعمد
    .
    2-
    الجراحات التي يستحيل فيها التماثل
    .
    3-
    الجراحات التي تقع بالرأس والوجه؛ وهى ما يسمى بـ (الشجاج) إلا إذا كشف الجرح عن العظم فعندئذ يقام القصاص
    .
    4-
    اللسان وكسر العظم، فلا قصاص فيهما لأنه لا يمكن الاستيفاء أو التماثل بغير ظلم
    .
    متى تكون الدية كاملة ؟
    الدية تكون دية كاملة (تقدر بـ 4250جرامًا من الذهب) إن كان القطع فيما لانظير له من الأعضاء، كالأنف واللسان وغيرهما، فإن كان فيما له نظير كاليدوالقدم فالدية بحسب ما فقد منها، فإن كان القطع في يد واحدة؛ دفع الجانىنصف الدية، وإن كان في اليدين معًا دفع الدية كاملة وهكذا.
    وتكون الدية كاملة كذلك إذا كانت الجناية تعطيل منفعة عضو من الأعضاء كأنيضرب الإنسان غيره على رأسه فيذهب عقله فيصبح مجنونًا، أو أن يضربه فيذهبعنده حاسة الشم أو حاسة الكلام أو غير ذلك.

    ما لا قصاص فيه ولا دية:
    وهى الجناية التي يرتكبها نتيجة تَعَدٍّ من المجنى عليه وظلم، كأن يحاولالإنسان عض غيره فيشد المعضوض يده من فمه فتسقط أسنان العاض مثلا. فقد عضَّرجل يد رجل، فنزع يده من فمه، فسقطت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبى ( فقال: (يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل (الذكر من الإبل)، لا دية له) [البخارى
    ].
    وكالرجل ينظر في بيت غيره متعمدًا فيقذفه صاحب البيت بشيء فيفقأ عينيه أويجرحه أو ما شابه ذلك؛ فلا قصاص عليه ولا دية لقوله (: (من اطلع في دار قومبغير إذنهم، ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه) [أبو داود
    ].
    وكالرجل يقتل غيره دفاعًا عن نفسه أو دفاعًا عن ماله أو دفاعًا عن عرضه،فلا قصاص عليه ولا دية، وقد جاء رجل إلى النبى ( وقال له: يا رسول الله،أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: (فلا تعطه مالك). قال: أرأيت إنقاتلنى؟ قال: (قاتله). قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: (فأنت شهيد). قال: أرأيتإن قتلته؟ قال: (هو في النار) [مسلم
    ].
    والرجل يوجد مقتولا في بلد لا يعرف قاتله، فليس على أهل البلد دية ولاقصاص، وكل ما لولى القتيل أن يستحلف خمسين رجلا من أهل البلد التي وجد فيهاالقتيل فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون من قتله. فإن فعلوا ذلك فلا ديةعليهم، فإن رفضوا القسم فعليهم الدية. وهو ما يعرف (بالقسامة). وقد رفضهابعض الفقهاء.
    الطابع: حمزة ابو عوده
    الطابع: حمزة ابو عوده


    عدد المساهمات : 9
    تاريخ التسجيل : 05/10/2011

    الموضوع بعنوان القصاص  Empty رد: الموضوع بعنوان القصاص

    مُساهمة  الطابع: حمزة ابو عوده الخميس أكتوبر 06, 2011 2:18 am

    مشكووور اخي الكريم
    وبارك الله فيك
    والله يعطيك العافيه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 5:25 am